responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 66

[ ٢٨٠٣٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليّ ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأوّلى [١] ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل.

أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويحتمل ما تقدم [٢].

[ ٢٨٠٣٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت : كيف هذا؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٣٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى


١٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٤.

[١] في الاستبصار : بالأوّل « هامش المخطوط ».

[٢] تقدم في ذيل الحديث السابق.

١٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ | ١٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٧ | ١٠١٥.

[١] في المصدر : الخزاز.

١٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ | ١٨١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ | ١٠٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست