اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 66
[ ٢٨٠٣٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب
، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليّ ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن
أبيه ، إن عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة ، فقد بانت
منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال :
هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأوّلى [١] ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته
نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويحتمل
ما تقدم [٢].
[ ٢٨٠٣٧ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله
عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمّ جاء رجل آخر من
أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل
طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت
: كيف هذا؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق
امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر
فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.
[ ٢٨٠٣٨ ] ١٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى