responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 64

مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من [١] خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وذكر طلاق ابن عمر.

أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض [٢].

ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة قاله الشيخ.

[ ٢٨٠٣٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق ( ابن عمر ) [١] ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة [٢] رد إلى كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة.

[ ٢٨٠٣١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

[ ٢٨٠٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن


[١] في التهذيب : ومن.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ٢٢ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ | ١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ | ١٠١٨.

[١] في المصدر : عبدالله بن عمر.

[٢] في المصدر : فهو.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ | ١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ | ١٠١٧.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧١ ، والاستصبار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست