اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 64
مسكان ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من [١]
خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وذكر طلاق ابن عمر.
أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر
كان في الحيض [٢].
ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع
الثلاث ، بل تقع واحدة قاله الشيخ.
[ ٢٨٠٣٠ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس
وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله
طلاق ( ابن عمر ) [١]
، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله
ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة [٢] رد إلى كتاب الله وقال : لا طلاق إلا
في عدة.
[ ٢٨٠٣١ ] ١٠ ـ وعنه
، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا
في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
رد على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب
الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
[ ٢٨٠٣٢ ] ١١ ـ
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن