اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 63
ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثمّ قال : لا
طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.
[ ٢٨٠٢٧ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور
الخزاعيِّ ، عن علي بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد
بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد
، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور ، عن علي بن
سويد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم
الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن امهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن
طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير
عدة فأما [١]
من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه.
[ ٢٨٠٢٨ ] ٧ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم
بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّ أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا
طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم
كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
وكذا الأوّل والثالث.
[ ٢٨٠٢٩ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن