اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 56
عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل
بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض.
٢٦ ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد
شهر ، ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ،
الا ما استثني ،
وان اتق ذلك
[ ٢٨٠٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ،
وتعتد امرأته من يوم طلقها.
[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد
على أبي جعفر عليهالسلام
أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهور.
[ ٢٨٠١٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان ، عن إسحاق
بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.