اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 51
٢٢ ـ باب انه يكفي
شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين
كل
صيغة منها
[ ٢٧٩٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير
جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق؟ قال :
نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة
الشاهدين
للرجل ولا المرأة
[ ٢٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ
جميعاً ـ ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن رجل
تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز
له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ،