responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 51

٢٢ ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا

بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل

صيغة منها

[ ٢٧٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين

للرجل ولا المرأة

[ ٢٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ،


الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٦.

[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست