responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 436

١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.

[ ٢٨٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قاذف اللقيط ، قال : يحد [١] قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموماً ، وخصوصا [٤].

١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت

اللعان بينهما ، بل عليه التعزير.

[ ٢٨٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء [١] ؛ لان العذرة تذهب بغير جماع.

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن


الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٩.

[١] في نسخة : يجلد ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١٩.

[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٨ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٨٩ ، و ١٠ : ٧٨ | ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ : ١٣٤٥ ، والكافي ٧ : ٢١٢ | ١٢.

[١] في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست