responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 434

[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال ، إلا أن تكون حاملا.

قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ [١] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢].

١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها.

[ ٢٨٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من امه لاخواله.

[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٤٠.

[١] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ ١٩٠ | ٦٦٣ ، وأورده بطريق اخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٦.

[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست