اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 421
حازم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في عبد قذف
امرأته ، وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة؟ قال : نعم.
[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟
قلت : ( يقولون ) [١]
: يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.
[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ ـ وعنه
، ( عن محمّد بن عيسى ) [١]
، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر تكون تحته المملوكة
فيقذفها؟ قال : يلاعنها.
[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة نفي ولدها وقذفها ،
هل عليه لعان؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد
ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مر [١].