أقول : حمله الشيخ والصدوق على الأمة
الموطوءة بالملك والذمة المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير
اذن مولاها ، وجوز حمله على التقية [٢]
، لما يأتي [٣].
[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ، قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في العبد ، يلاعن الحرة ، قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر
مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والامة ، والمسلم والذمية لعان.
[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨
| ٦٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه
الابواب.