[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدي
، أو يقول لها : أنت طالق.
[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان
فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب [١] وكذا كل ما
قبله.
قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا
تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدي ،
لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول [٢]. انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما
تقدم [٣] ، والله
أعلم.
[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن
ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام في الرجل ، يقال له : أطلقت امرأتك؟
فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ.