اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 410
[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن
زرارة ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )[١] ، قال : هو
القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه
امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ،
والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ [٢] عن نفسها العذاب ـ والعذاب : هو الرجم
ـ شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان
من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثمّ لا تحل له إلى
يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ، قال : ترثه أمّه ، فان
ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد
إذا أقرّ به؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن.
محمّد ، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلاء
، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن
يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم
القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة
يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها [١] العذاب شهدت
٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٢
| ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.