responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 407

كتاب اللعان

١ ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : إن عباد البصري سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل ، فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أمسك ووعظه ، ثمّ قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثمّ


كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٩ | ١٦٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست