اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 40
وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل
الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء.
[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : رجل قال
لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[ ٢٧٩٧١ ] ٩ ـ علي
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟ قال : هي يمين يكفرها ، قال
الله تعالى لمحمّد صلىاللهعليهوآله
: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم )[١]
فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله صلىاللهعليهوآله
قال : وسألته بما يكفر يمينه؟ قال :
إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مد مد.
قال : وسألته عن هذا الآية : ( أو كسوتهم
)[٢] للمساكين؟ فقال : ثوب يواري به عورته.
أقول : هذا محمول على الحلف لما مرّ [٣] ، أو على التقية ، أو على الاستحباب.
[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى
افترقا ، ما عليه؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
٨ ـ الكافي ٦ : ١٣٥
| ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
٩ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٤٦ ـ ١٤٧ | ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.