responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 40

وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ ٢٧٩٧١ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟ قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ) [١] فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

قال : وسألته بما يكفر يمينه؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مد مد.

قال : وسألته عن هذا الآية : ( أو كسوتهم ) [٢] للمساكين؟ فقال : ثوب يواري به عورته.

أقول : هذا محمول على الحلف لما مرّ [٣] ، أو على التقية ، أو على الاستحباب.

[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.


٨ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ ـ ١٤٧ | ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.

[١] التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢.

[٢] المائدة ٥ : ٨٩.

[٣] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٠ ـ قرب الإسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست