responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 398

[ ٢٨٨٨٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [١].

٢٨ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا.

[ ٢٨٨٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ.

[ ٢٨٨٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن


٤ ـ قرب الإسناد : ١١٩ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

[١] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ | ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٧ | ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست