اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 377
عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن [١] ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على
عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فانه أفضل
الكفارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود [٢].
أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب
على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن
الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر.
[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم
عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ) [١]عليهالسلام قال : ( فوض
الله ) [٢]
إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال
: كل شيء في القرآن أو ، فصاحبه فيه بالخيار.
[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعا ، أم
يفرق بينها؟ قال : يصومها جميعا.
[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله