اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 352
[ ٢٨٧٦٩ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : إن
المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة
، فقال له بعض أصحابه [١]
: إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من
الزوج ، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولاتشكو ، إن شاء طلقها
تطليقة يملك الرجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه [٢] ، وكذا روى كل ما قبله.
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى
الامام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمّ يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن
تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائنا.
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا
بالمعنى اللغويّ ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ،
ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر ، أو على
الكفارة والوطء.
[ ٢٨٧٧٠ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن علي بن
النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يؤلي [١] من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ
فهي تطليقة ، ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.