responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 351

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، فانه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٠ ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً ، وانه لابد

من اجتماع شرائط الطلاق.

[ ٢٨٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا ، أن يفيء فيمسّها ، وإما أن يعزم على الطلاق ، فيخلي عنها حتى إذا حاضت ، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

[ ٢٨٧٦٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر ، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها.


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣ | ٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٨ ، والتهذيب ٨ : ٥ | ٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ | ٩١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست