اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 351
عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا
اجامعك كذا وكذا ، فانه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله فان
الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك
، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما
الامام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا
وبائناً ، وانه لابد
من اجتماع شرائط الطلاق.
[ ٢٨٧٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن
بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه
ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا ، أن
يفيء فيمسّها ، وإما أن يعزم على الطلاق ، فيخلي عنها حتى إذا حاضت ، وتطهرت من
محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض
الثلاثة الاقراء.
[ ٢٨٧٦٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : المؤلي
يوقف بعد الاربعة الاشهر ، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فان عزم الطلاق
فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١ ، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.