اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 324
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله ، إلى اخره [٢].
[ ٢٨٧٠٦ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّالي ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن المملوك ، أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه
كفارة صدقة ، ولا عتق.
١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات
متعددة ، فعليه
لكل ظهار كفارة
[ ٢٨٧٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، فقال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة. الحديث.
[ ٢٨٧٠٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر
من امرأته ثلاث مرات؟ قال : يكفر ثلاث مرات. الحديث.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٤ و
٩ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦
| ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٨ ، وأورد قطعة منه في
الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وذيله في
الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦
| ١٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٥ | ١٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من
الباب ١٥ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 324