responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 320

أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ، عليه‌السلام ، قال : إذا طلق المظاهر ، ثمّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة.

قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين ، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد عليهم‌السلام فهو أن المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٧ | ٥٢.

١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٤٧.

[١] تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ ، وفي الابواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست