اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 320
أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ، عليهالسلام ، قال : إذا طلق المظاهر ، ثمّ راجع
فعليه الكفارة.
[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن رجل
يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن
أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر. الحديث.
[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها بعد
ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه
الكفارة للظهار الأوّل؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة.
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛
لأنّه مذهب قوم من المخالفين ، انتهى.
ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ ـ
الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى
من آل محمّد عليهمالسلام فهو أن
المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا
بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨
| ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه
الابواب.
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٧
| ٥٢.
١٠ ـ مجمع البيان ٥
: ٢٤٧.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٦
من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي
الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ١١ ، وفي الابواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 320