اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 32
أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق ، فقال : لا طلاق
إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله [١].
[ ٢٧٩٤٦ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ،
وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) [١]
، فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) [٢] ، ولا ( يصدق إلا ما ) [٣] يملك.
[ ٢٧٩٤٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعريّ ، عن محمّد بن عبد
الجبار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن
أبيه ـ في حديث ـ عن علي بن الحسين عليهالسلام
في رجل سمى امرأة [١]
بعينها ، وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح [٢] ذلك؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد
النكاح.
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن
حمران مثله [٣].