responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 32

أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١].

[ ٢٧٩٤٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) [١] ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) [٢] ، ولا ( يصدق إلا ما ) [٣] يملك.

[ ٢٧٩٤٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبيه ـ في حديث ـ عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل سمى امرأة [١] بعينها ، وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح [٢] ذلك؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح.

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله [٣].


[١] المقنع : ١٥٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٥.

[١] في المصدر : للمساكين.

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٣] في المصدر : يتصدق الا بما.

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٤.

[١] في المصدر : امرأئه.

[٢] في المصدر زيادة : له.

[٣] الكافي ٦ : ٦٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست