اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 318
[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل
الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان
راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت ، فان تركها حتى يخلو [١] أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوجها بعد
، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، وذكر مثله [٣].
[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل
أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة؟ قال : لا.
[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ،
متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦١
| ٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافى ٦ : ١٥٥
| ١٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وذيله في
الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب
الكفارات.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 318