responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 317

صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر امي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم

استقرارها ، فاذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء

وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثمّ تزوجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها ، عليه كفارة؟ قال : لا. الحديث.


٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ | ٢٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست