اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 317
صالح بن سعيد ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها
أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال :
المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو
كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو
كثير. الحديث.
[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد
بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر امي ، أو ككفها ، أو كبطنها ،
أو كرجلها ، قال : ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.
١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد
الوطء وعدم
استقرارها ، فاذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد
الوطء
وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثمّ تزوجها لم تجب
[ ٢٨٦٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها ، عليه كفارة؟
قال : لا. الحديث.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠
| ٢٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ،
وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦
| ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في
الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث
١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 317