اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 295
عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المباراة ، كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو
من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة
لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وابارئك ، فيقول الرجل لها :
فان أنت رجعت في شيء مما تركت ، فأنا أحقّ ببضعك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ،
عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهماالسلام مثله [١].
[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن
ابن سماعة ـ جميعا ـ ( عن صفوان ) [١]
، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها
شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها
أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال :
المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها :
فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم.