responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 29

[ ٢٧٩٣٧ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [١] قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ ـ وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه قال لابي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.

[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمر بن رياح [١] زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢] وفي الصوم [٣] وغير ذلك [٤].

ويأتي ما يدل عليه [٥].


١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٦.

[١] الطلاق ٦٥ : ٢.

١٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحدام.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٠ | ١٤٤.

[١] في المصدر : رباح.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ ، وفي

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست