اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 289
لا يكون الخلع حتى
تقول : لا اطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ،
فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
[ ٢٨٦١٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : لا يجوز
للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع
الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع
عدم الرجوع
في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في
العدة
[ ٢٨٦١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حل
له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.