اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 280
عن زرعة ، عن سماعة
بن مهران ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت
: لا اطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.
[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها
: والله لا أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ
فراشك ، ولاذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت
المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ،
وزاد : وقال عليهالسلام : يكون
الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلم [٢].
[ ٢٨٥٩١ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا اعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له
أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولاذنن
في بيتك بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ
له ما أخذ منها. الحديث.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٩
| ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢
من الباب ٣ من هذه الابواب.