اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 28
أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك [١] الله؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ
طلاقك ليس بشيء.
[ ٢٧٩٣٤ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا طلاق على سنة
وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع
ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب [١] وكذا كل ما
قبله.
[ ٢٧٩٣٥ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : إني طلقت امرأتى للعدة بغير
شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك.
[ ٢٧٩٣٦ ] ١٠ ـ
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال
: سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر وكان علي عليهالسلام
يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد
بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند
الاشهاد ؛ لما يأتي [١].