responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 274

بعض عدتها منه ثمّ اعتقت ، فانّها تعتدّ عدة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة [٢].

أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما مرّ [٣] ، ذكره الشيخ وغيره [٤].

٥١ ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من

موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أنّ عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].


[٢] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٩.

[٣] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٤] راجع المسالك ٢ : ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ | ١٩٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٧ ، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٦ : ١٧٢ | ٨.

[٢] تقدم في الابواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست