أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما
مرّ [٣] ، ذكره
الشيخ وغيره [٤].
٥١ ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
وعشرة ايام من
موت سيدها
[ ٢٨٥٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أنّ
عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.
ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب [١].