اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 27
عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق
السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال
الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ، قلت : فان طلق على طهر من
غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز
شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق
أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه
خير.
[ ٢٧٩٣١ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنه سئل عن امرأة ، سمعت أن رجلا طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه؟ قال : نعم ،
وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل
، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها.
[ ٢٧٩٣٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : من طلق بغير شهود فليس بشيء.
[ ٢٧٩٣٣ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد
، عن محمّد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها ، فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام
:
[١] يأتي في ذيل الحديث ٢١ من
الباب ٤١ من ابواب الشهادات.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٩ |
١٠ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٤٩.
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ |
١٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٥٠.
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ |
١٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٥١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 27