اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 261
[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ ـ وعنه
، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها
، فقال : عدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون
يوما.
[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ ـ
وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد ) [١] عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها
[٢] شهران وخمسة
أيّام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة
تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن
مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ، شهران وخمسة أيام.
[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله