responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 258

المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ [٢] ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلقت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤١ ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر ،

وان كان زوجها عبدا

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني : يطلقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [١].


[٢] مر في الابواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٨٠.

[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست