اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 258
المولى لها إذا
عزلها عن عبده ، لما مرّ [٢]
، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.
[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلقت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام
الطلاق [١]
ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤١ ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء
او ثلاثة أشهر ،
وان كان زوجها عبدا
[ ٢٨٥٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق
والعدة بالنساء ، يعني : يطلقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض.
[٢] مر في الابواب ١٠ و ١٧ و
٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١
| ١٦٨٠.
[١] تقدم في الباب ١٢ من
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.
[٢] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧
| ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من
الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه
الابواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
ويأتي ما يدل على ذلك في
الباب ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 258