اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 252
٣٧ ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها
لزمه المهر ،
وحرمت عليه ابدا ، وترجع الى الزوج الأوّل بعد
ان تعتد من الاخير ،
فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
[ ٢٨٥٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء
زوجها بعد ، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها
من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب
بن نوح وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله [١].
[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها ، فاعتدت المرأة
، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد
الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيرد على
الاخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.
الباب ٣٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٩
| ١ ، وفي ١٥٠ | ٥ بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.