responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 252

٣٧ ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر ،

وحرمت عليه ابدا ، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير ،

فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله [١].

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيرد على الاخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.


الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ | ١ ، وفي ١٥٠ | ٥ بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] الكافي ٦ : ١٤٩ | ذيل الحديث المذكور.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست