responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 240

عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى ، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فان عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الاجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي [١] زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوجت ، فقضى أن يخلي عنها ، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله [٢].

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان الأوّلان.


٢ ـ الكافي ٦ : ١١٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥١٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٥ ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] في المصدر زيادة : عنها.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست