اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 240
عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.
[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ،
عن سماعة ، قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى
، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فان عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها
قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك
أبعد الاجلين.
[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة توفي [١]
زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوجت ، فقضى أن يخلي
عنها ، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ،
وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.
[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا
، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان الأوّلان.
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٣
| ١ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥١٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤
| ٥ ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.