اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 238
فقال : ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )[١]
فكانت العدة حولا ، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )[٢]
فنسخت قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج )[٣].
[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدلله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن
أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوله : ( متاعا إلى
الحول غير إخراج )[١] قال :
منسوخة ، نسختها ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )[٢]
ونسختها آية الميراث.
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال :
سألته ، وذكر مثله [٣].
[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ ـ وعن
أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )[١]
جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله