اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 233
٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
خاصة بترك
الزينة والطيب ونحوهما.
[ ٢٨٤٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : إن مات عنها ـ يعني : وهو غائب ـ فقامت البينة على موته ، فعدّتها من يوم
يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر
وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
[ ٢٨٤٧١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ، ولا تلبس
ثوبا مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة [١] ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها.
[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة [١]
، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت :
أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع
عشاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب[٢] ، وكذا كل ما قبله.