اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 224
عليهماالسلام
، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن
جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.
أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما
مضى [٢] ، ويأتي [٣] ، أو محمول على التقية.
[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليهالسلام
، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما
عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما
دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان :
إما فساد من حيضة ، فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في
ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت :
فانها ارتابت ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة أشهر
قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها
ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب
[١] ، وكذا كل
ما قبله.
[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم
، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن عليهماالسلام
، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر
بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد