عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ،
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، فقال
أبو عبدالله عليهالسلام : أفلا قلتم
له : إذا طلقها واحدة طامثاً [٢]
، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً
، فردّها النبي صلىاللهعليهوآله
، فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
[ ٢٧٩١٨ ] ٩ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل
طلاق لغير العدة [١]
فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض
فليس طلاقه بطلاق. الحديث.
[ ٢٧٩١٩ ] ١٠ ـ
وبالإسناد عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن
عمر : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة ، وهي حائض فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال : نعم ،
فقال له : كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا [١] أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثا فردها
رسول الله صلىاللهعليهوآله
[١] النسخة الموجودة عندنا من
الكافي خالية من هذا الاستدراك.