responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 212

١٧ ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون [١] أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٣].

١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة

العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا


الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٣٠ وفيه : الحسن بن محمّد.

[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست