اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 212
١٧ ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
[ ٢٨٤١٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن
عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون [١] أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من
الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال
: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن
كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها.