responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 208

المطلقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر.

أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر.

[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

أقول : تقدم وجهه [٢].

[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين ، حتّى تغتسل.

أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية [١].

[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها ، ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى


١٥ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ | ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٧.

[١] في المصدر : الخزاز.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ | ٤٣٨ ، والاسبتصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٨.

[١] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست