اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 208
المطلقة حين تحيض ،
لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر.
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى
والثانية دون الثالثة ، يعني : أنّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر.
[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر
من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ،
ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن
زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين ، حتّى تغتسل.
[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى ابن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها ، ما
حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى