responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 19

طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل

وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض

والنفاس حينئذ

[ ٢٧٩١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : فلاي شيء سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا؟ إن [١] كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى


[١] من بداية الحديث ١٠ الى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.

[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز.

[٣] يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٩ | ٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[١] ( أن ) ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست