responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 185

يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مراراً ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء.

أقول : هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي [١].

[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة [١] : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه [٢] ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله ، إلاّ أنّه قال : المسترابة التي تستريب الحيض [٤].

[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين


[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ الكافى ٦ : ٩٨ | ١.

[١] في المصدر زيادة : تستريب الحيض.

[٢] في المصدر : به.

[٣] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ | ١١٥٤.

[٤] الفقيه ٣ : ٣٣٢ | ١٦٠٩.

٦ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست