اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 185
يستقيم لها حيض ،
تحيض في الشهر مراراً ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا
مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء.
[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة [١]
: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه [٢] ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين
ثلاثة أشهر بانت بالحيض.
قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير
ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما
فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه
، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت.