ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق
لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة
وعلى الاستحباب ؛ لما مر [٧].
[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن
طلقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت
بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما
طلقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر
فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدّة المرأة التي لا تحيض ،
والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ،
والتي [١] يستقيم
حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبان بن عثمّان ، عن