responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 175

أبواب العدد

١ ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن

تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها

[ ٢٨٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : العدة من الماء.

[ ٢٨٣١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأوّلى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلقها.

[ ٢٨٣١٥ ] ٣ ـ وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن


أبواب العدد

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست