responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 17

أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا حديث الحلبي.

[ ٢٧٩٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.

[ ٢٧٩٠٥ ] ٩ ـ وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء.

[ ٢٧٩٠٦ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) [١] بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) [٢] ويقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [٣] ويقول : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [٤] وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة.


[١] التهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٦.

٨ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٩ ـ الكافي ٦ : ٥٩ | ٨.

١٠ ـ علل الشرائع ٢ : ٥٠٦.

[١] ليس في المصدر.

[٢] الطلاق ٦٥ : ١.

[٣] الطلاق ٦٥ : ٢.

[٤] الطلاق ٦٥ : ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست