اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 17
أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا حديث الحلبي.
[ ٢٧٩٠٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : كل شيء خالف كتاب الله
فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.
[ ٢٧٩٠٥ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم
أحد ، فقال : ليس بشيء.
[ ٢٧٩٠٦ ] ١٠ ـ
محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبدالله
بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) [١]
بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله
والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إذا طلّقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )[٢] ويقول : ( وأشهدوا
ذوي عدل منكم )[٣] ويقول : ( تلك حدود
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )[٤] وأن رسول
الله صلىاللهعليهوآله رد طلاق
عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة.