اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 159
٢٤ ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على
المطلق حتى
تنكح زوجا غيره ، وان كان المطلق حرا
[ ٢٨٢٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيوب
بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إن ابن شبرمة قال
: الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثا
، ويكون الحر تحته الامة ، فيكون طلاقها تطليقتين.
[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنّة
في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان
حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان.
[ ٢٨٢٧١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع
عليها ، فجلده.
[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
،
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧
| ٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧
| ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي
الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠
| ٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩
| ٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 159