اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 157
بريد بن معاوية ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المفقود ، كيف تصنع امرأته؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت
أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ،
فان خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي
الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى
يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل
لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن
يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء
زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ،
وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ، ويراجع فقد حلت للأزواج ،
ولا سبيل للاول عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٢٦٥ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وفي رواية اخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين
عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج [١] إن شاءت.
[ ٢٨٢٦٦ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن